السيد محمد الروحاني

103

المسائل المنتخبة

الأول : في النية : وهي من الأركان ، فتبطل الصلاة بنقصانها ولو كان عن سهو . ومعنى النية : أن يقصد المكلف عنوان عمله قاصدا به التقرب إلى الله تعالى ، فلو أتى به لا بقصد التقرب ، أو بضميمة غيره بطل العمل . ويعتبر إخطار النية واستمرارها . بمعنى أنه لا بد من وقوع جميع أجزاء الصلاة بقصد التقرب إلى الله تعالى ، ولا يضر غيابها عن القلب في الأثناء كما كان يضر عند الشروع ، بل لو كان حاله بحيث لو التفت إلى نفسه لرأى أنه يفعل عن قصد الأمر ، وإذا سئل أجاب بذلك ، كفى . مسألة 240 : إذا تردد المصلي في إتمام صلاته ، أو عزم على القطع ، فإن لم يأت بشئ من أجزائها في الحال ، ولم يأت بمبطل آخر جاز له الرجوع إلى نيته الأولى وإتمام صلاته . مسألة 241 : إذا دخل في صلاة معينة ، ثم قصد بسائر الأجزاء صلاة أخرى غفلة واشتباها صحت صلاته على ما نواه أولا ، ولا فرق في ذلك بين أن يلتفت إلى ذلك بعد الفراغ من الصلاة أو في أثنائها ، مثلا : إذا شرع في فريضة الفجر ، ثم تخيل أنه في نافلة الفجر فأتمها كذلك ، أو أنه التفت إلى ذلك قبل الفراغ وعدل إلى الفريضة صحت صلاته . مسألة 242 : إذا شك في النية - وهو في الصلاة - فعليه الإعادة مطلقا ، سواء علم بنيته فعلا ، أو لم يعلم بها .